السودان: بروفيسور عارف الركابي يكتب: (فقه الأحوال الشخصية لشعب السودان المسلم) (1)

كتبها : بروفيسور عارف بن عوض الركابي

مقاصد الشريعة الإسلامية من الزواج «1/ 2»

إن معرفة المقاصد من الأحكام الشرعية من الأمور المهمة، وإن معرفة المقاصد الشرعية التي أراد الإسلام تحقيقها من الزواج هو من القضايا الجديرة بالعناية، فينبغي لمن أراد الزواج أو من تزوّج معرفتها، ولمعرفة المقاصد دور في الحياة الزوجية المستقرة ودور في الحرص على بقاء بيت الزوجية، وإن أبرز المقاصد الشرعية للزواج في الإسلام ما يلي:

بالزواج تحقيق أهم المصالح الضرورية:

لقد راعت الشريعة الإسلامية مقاصد جليلة سامية معتبرة في تشريع الزواج وبتأملها نجد أنها جامعة لأسباب حفظ الدين والنفس والنسب والعرض.

فأما حفظ الدين فإن النكاح هو السبيل المشروع لوجود النسل الذي خلقه الله لعبادته، لذلك كان الصلاح في الدين أول وأهم ما يجب اعتباره في الخاطب والمخطوبة. وأما حفظ النفس فإن النكاح هو السبيل المشروع لوجود النفس واستمرار بقائها، وبسبب الزواج تتم رعاية تلك النفس في صغرها حتى تستغل بنفسها، وفي الزواج رعاية الرجل للمرأة حفظاً وتوجيهاً وإنفاقاً، وفيه دفع الضرر عن النفس بقضاء شهوة الزوجين بالوسيلة المشروعة واستفراغ ما يضر احتباسه في الجسم.

وأما حفظ النسب فهو أظهر وأهم مقاصد الزواج، إذ به تنظيم النسل وربطه بأصله وأواصر القربى التي هي أنسه في هذه الحياة، وفي ذلك محافظة عن الضياع وتفكك الروابط، وإذا فقد المولود أباه وأمه فقد أخاه وأخته وعمه وعمته وخاله وخالته ونحوهم. وإن وجود تلك الأسماء يوحي بالسعادة والأنس وفقدانها يوحي بالوحشة والشقاوة.

وأما حفظ العرض بالنكاح فإن فيه غض البصر وإحصان الفرج لكل من الزوجين بالحلال الطيب عما حرم الله. لهذه المقاصد السامية والغايات العظيمة والفوائد الكبيرة أحاط الإسلام تلك العلاقة الشريفة بين الرجل والمرأة بالعناية والرعاية لتقوم على أتم الوجوه وأشرفها وأكملها في كل مرحلة من مراحلها.

المقاصد الأصلية والتبعية للزواج في الإسلام:

ومقاصد الشريعة الإسلامية من الزواج منها ما هو مقاصد أصلية ومنها ما هو مقاصد تبعية.
والمقاصد الأصلية هي الغايات والحِكَم التي لأجلها شرعت الأحكام أصالة، فهي لا حظ فيها للمكلف لأنها تختص بقيام مصالح عامة مطلقة، دون تقييدها بزمن معين أو محدد، فالمقاصد الأصلية ما أراده الله من تشريعه للأحكام في المحافظة على مقصود الشرع ومقصود الشرع من الخلق خمسة: أن يحفظ لهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم، فالمحافظة على مقاصد الشريعة الخمس هي محافظة على المقاصد الأصلية لأحكام الشريعة جملة وتفصيلًا. وأما المقاصد التبعية فهي التي روعي فيها حظ المكلف، فمن جهتها يحصل له مقتضى ما جبل عليه من نيل الشهوات والاستمتاع بالمباحات وسد الخلات وذلك أن حكمة الخبير حكمت بأن قيام الدين والدنيا إنما يصلح ويستمر بدواع من قبل الإنسان تحمله على اكتساب ما يحتاج إليه هو وغيره.

والمقصد الأصلي من الزواج في الإسلام هو التناسل وطلب الولد.
إن طلب الولد مطلب فطري جبل عليه الإنسان فإن في جبلة الإنسان حب الامتداد واستمرار الأثر من خلال عقبه والنفرة من الانفراد وانقطاع النسل والولد، وفي نفس الزوجين حاجة نفسية وجسمية بحاجة إلى إشباع في صفتي الأمومة والأبوة، ولذلك تأثير في نضج شخصيتهما وبذلك يكتمل البناء الأسري فتتوسع دائرة الزواج من فردين اثنين إلى مؤسسة جماعية، ومن هنا تكون بداية الحياة الاجتماعية، فلا ينقطع النوع الإنساني وتبنى المجتمعات.

فغاية الزواج في الإسلام عبادة الله وتعمير الأرض. فالمقصد الأعلى من التناسل خصوصاً ومن النكاح عموماً ليس هو إشباع الغريزة الشهوانية المجبولة في بني آدم، فهذا لا يعد إلا مقصدًا تبعيًّا في مقابل حفظ النوع الإنساني من الانقطاع ومن ثم حفظ عملية الاستخلاف فالمقصود إبقاء النسل وأن لا يخلو العالم من جنس الإنس وإنما الشهوة خلقت باعثة.

وفي الحلقة التالية إن شاء الله أبيّن المقاصد «التبعية» في تشريع الزواج في الإسلام.

RSS
Follow by Email
Share
alsancak escort
kartal escort
Kamagra
Mrcasino